الشيخ علي الصافي الگلبايگاني
438
ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى
من باب وجود المناط في غيره . نعم لا يمكن كشف هذا المناط في غير الطبيعي مع عدم الاعتياد مثل وقوع ذلك مثلا مرّة من باب الاتفاق فشمول الحكم له مشكل فالأحوط معاملة غسالة الخبث غير الاستنجاء مع غسالته . * * * [ مسئلة 7 : إذا شك في ماء انه غسالة الاستنجاء أو غسالة ساير النجاسات ] قوله رحمه اللّه مسئلة 7 : إذا شك في ماء انه غسالة الاستنجاء أو غسالة ساير النجاسات يحكم عليه بالطهارة وان كان الأحوط الاجتناب . ( 1 ) أقول : يحكم عليه بالطهارة لأصالة الطهارة ولا تصل النوبة بما قال « في المستمسك » « 1 » بعض أعاظم معاصرينا من استصحاب الطهارة السابقة اعني قبل استعمال الماء في إزالة الخبث والاستنجاء لان نفس الشك يكفي في اجراء أصالة الطهارة ولا حاجة إلى التوصل بالحالة السابقة . واما الأحوط في كلام المؤلف رحمه اللّه فهو استحبابي ووجهه كون المورد من التمسك بالعام في الشبهات المصداقية لأنا لا نعلم أن المورد يكون مورد حكم العام اعني عموم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس أو مورد حكم الخاص اعني عموم ما دل على طهارة غسالة ماء الاستنجاء المخصص للعموم الأول فلهذا قال بالاحتياط الاستحبابي . * * *
--> ( 1 ) المستمسك ، ج 1 ، ص 226 .